قرار رقم 112 لسنة 2021 م بتسمية مستشار
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ د . محمد علي الطاهر وفاء مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، ويمارس مهامه على سبيل التفرغ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.