قرار رقم 112 لسنة 2021 م بتسمية مستشار

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 112 لسنة 2021 م بتسمية مستشار

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ د . محمد علي الطاهر وفاء مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، ويمارس مهامه على سبيل التفرغ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly