Skip to main content

قرار رقم 203 لسنة 1988 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط

12 أبريل 1988

قرار رقم 203 لسنة 1988 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته،
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط،
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 5 جمادى الآخر 1397 و.ر الموافق 24/ 1/ 1988 م،
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه المؤرخ في 1 رجب 1397 و.ر الموافق 28/ 2/ 1988 م.

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقية البيع وبعض الاتفاقيات التكميلية المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فيبا الألمانية والمحررة بمدينة طرابلس بتاريخ 11 رجب 1397 الموافق 28/2/1988 والمبينة فيما يلي 

  1. اتفاقية البيع.
  2. اتفاقية المشاركة.
  3. اتفاقية التشغيل.
  4. اتفاقية خطى أنابيب أسأل وسيرلانكا وميناء سيرنيكا.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 شعبان 1397 و.ر
  • الموافق 12/ 4/ 1988 م