قرار رقم 365 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة
مجلس الوزراء
قرر”
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع تطوير وصيانة طريق اسبيعة – الهيرة بطريق المناقصة المحدودة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.