أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 363 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 363 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الإسكان والتعمير رقم س.ت.1 761 المؤرخ في 2021/09/02 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11954 بتاريخ 12/ 2021/9 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م. 

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية وهي: 

  1. تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسبها 30,000م3/ يوم
  2. تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة إجدابيا بسعة 40,000مد.
  3. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق العروبة مع الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
  4. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
  5. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الرابع بمدينة بنغازي.
  6. تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس بمدينة بنغازي على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/13 ميلادي