أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 628 المؤرخ في 2021/7/29 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11974 المؤرخ 2021/9/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في التعاقد بطريق التكليف المباشر واستثناء من لائحة العقود الادارية مع ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم _ حسن علام – رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ المشروعين التاليين: 

  1. مشروع صيانة طريق أوباري غات بطول 360 كم و بقيمة قدرها 926,298,030.000 تسعمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألفا وثلاثون دينارا.
  2. مشروع صيانة طريق اجدابيا جالو بطول 252 كم بقيمة قدرها 611,000 ستمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة دينار.

مادة 2 

تعفى الشركات المنفذة من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/13 ميلادي