Skip to main content

قرار رقم 357 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن جهاز خدمات الإسعاف الطائر 

6 سبتمبر 2021

قرار رقم 357 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن جهاز خدمات الإسعاف الطائر 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 995 لسنة 2018 م، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر، وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
  • وعلى كتاب مدير جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 53 المؤرخ في 2021/09/01 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11239 المؤرخ في 2021/09/02 م.

قرر

مادة 1

تعد الطائرات المملوكة لجهاز خدمات الإسعاف الطائر من الأصول والأموال العامة المملوكة للدولة الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 29/محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/6 ميلادي