قرار رقم 357 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن جهاز خدمات الإسعاف الطائر
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 995 لسنة 2018 م، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر، وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب مدير جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 53 المؤرخ في 2021/09/01 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11239 المؤرخ في 2021/09/02 م.
قرر
مادة 1
تعد الطائرات المملوكة لجهاز خدمات الإسعاف الطائر من الأصول والأموال العامة المملوكة للدولة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 29/محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/6 ميلادي