قرار رقم 353 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيس بإصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب/ عميد بلدية غريان رقم 318 المؤرخ في 2021/07/04 م.
وبناء على تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء، المهمش بها بالخصوص.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح بلدية غريان، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وذلك لإنشاء وتنفيذ حدائق ومنتزهات بالبلدية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.