أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع 

نشر في

قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 660 لسنة 2020 م بشأن الموافقة على تعديل عقد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس ديوان المحاسبة رقم 193284 المؤرخ في 2021/07/26 م. 
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 2510 المؤرخ في 2021/08/03 م. 

قرر

مادة 1 

ينقل لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تنفيذ مشروع إنشاء صالة مغادرة مطار مصراته بموجب العقد رقم 2018/8 الموقع بين مصلحة المطارات وشركة الجمل للمقاولات العامة بكافة ملاحقة وملفاته الفنية والمالية بقيمة قدرها 57,435,000.000دل سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.

مادة 2 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 15/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/23 ميلادي