قرار رقم 806 لسنة 2021 م بمنح وزير الخدمة المدنية الإذن بنقل الموظفين الحاليين تحت تصرف الإدارة، مع ضرورة موافقة الجهة المنقول إليها
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يؤذن لوزير الخدمة المدنية بمباشرة إجراءات نقل الموظفين الحاليين تحت تصرف الإدارة، بمراعاة موافقة الجهة المنقول إليها الموظف.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.