قرار رقم 806 لسنة 2021 م بشأن الإذن بنقل موظفين تحت تصرف الإدارة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 806 لسنة 2021 م بمنح وزير الخدمة المدنية الإذن بنقل الموظفين الحاليين تحت تصرف الإدارة، مع ضرورة موافقة الجهة المنقول إليها

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزير الخدمة المدنية بمباشرة إجراءات نقل الموظفين الحاليين تحت تصرف الإدارة، بمراعاة موافقة الجهة المنقول إليها الموظف.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly