قرار رقم 806 لسنة 2021 م بمنح وزير الخدمة المدنية الإذن بنقل الموظفين الحاليين تحت تصرف الإدارة، مع ضرورة موافقة الجهة المنقول إليها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22941 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزير الخدمة المدنية بمباشرة إجراءات نقل الموظفين الحاليين تحت تصرف الإدارة، بمراعاة موافقة الجهة المنقول إليها الموظف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 24 جمادى الأولى 1443 هـ
- الموافق: 29 ديسمبر 2021 م