قرار رقم 805 لسنة 2021 م بشأن تخصيص سيارات
قرار رقم 805 لسنة 2021 م بتخصص 5 ملايين دينار ليبي لديوان مجلس الوزراء لتغطية المصروفات العاجلة، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي لصالح ديوان مجلس الوزراء وذلك لسداد المصروفات العاجلة القائمة على الديوان، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.