قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يخفض مركز جمرك غريان إلى مستوى نقطة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.