قرار رقم 298 لسنة 2024 م بالموافقة على إعادة جدولة قروض
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير المالية رقم 116 المؤرخ في 2024/2/7م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024م.
وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10442 المؤرخ في 2024/6/12م.
قرر
مادة 1
يوافق على إعادة جدولة القروض الممنوحة للشركة العامة للكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو المبين بكتاب وزير المالية المشار إليه.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط تضمين المخصصات الكافية لسداد قيمة اللالتزامات المترتبة على إعادة الجدولة في المواعيد المحددة بكتاب وزير المالية المذكور أعلاه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.