أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (3111) لسنة المؤرخ في 2021/05/24 م.

قرر

مادة 1

يوفد السيد أ. حسين أعطية القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا، لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/05/27 م ويرافق السيد النائب في هذه المهمة الآتي ذكرهما: 

  1. السيد جمعة حسين أعطية.
  2. السيد مفتاح ناجي بوفاطمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 26/ 5 /2021 م