قرار رقم 369 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن تنظيم مركز مصراتة للعلاج الطبيعي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل تسمية مركز مصراتة للعلاج الطبيعي فتكون باسم “مركز الصداقة الليبي الترك للعلاج الفيزيائي مصراتة”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.