قرار رقم 544 لسنة 1989 م بشأن إضافة بند إلى المادة 11 من لائحة تنظيم البلديات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت:
مادة 1
يضاف بند جديد تحت رقم 5 إلى المادة 11 فقرة ب من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها يجري نصها على النحو التالي:
بند 5 مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.