Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 1989 م بشأن إضافة بند إلى المادة 11 من لائحة تنظيم البلديات

21 يوليو 1989

قرار رقم 544 لسنة 1989 م بشأن إضافة بند إلى المادة 11 من لائحة تنظيم البلديات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 103 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي،
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلديات،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 1989/2/12 م وكتابه المؤرخ في 1989/7/5م،
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1989م،

قررت:

مادة 1

يضاف بند جديد تحت رقم 5 إلى المادة 11 فقرة ب من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها يجري نصها على النحو التالي:

بند 5 مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:

  1. الإشراف الفني على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
  2. الإشراف على وحدات ومراكز الحجر الصحي بالمناطق الحدودية.
  3. الإشراف الفني والإداري على مختبرات المياه.
  4. مراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال إصحاح البيئة.
  5. مراقبة التغذية وأمراض سوء التغذية.
  6. تنفيذ برنامج الصحة المدرسية وتقييمه وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل به.
  7. تنفيذ برنامج الأمومة والطفولة بما في ذلك التطعيمات.
  8. تنفيذ برنامج الصحة النفسية والمهنية.
  9. مكافحة الأمراض المتوطنة والسارية والقيام بالرصد والتبليغ واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة حيال أية حالة مرضية معدية.
  10. القيام بالتوعية والتنفيذ الصحي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18 ذو الحجة 1398 و.ر
  • الموافق: 1989/7/21م