قرار رقم 544 لسنة 1989 م بشأن إضافة بند إلى المادة 11 من لائحة تنظيم البلديات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 103 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلديات،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 1989/2/12 م وكتابه المؤرخ في 1989/7/5م،
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1989م،
قررت:
مادة 1
يضاف بند جديد تحت رقم 5 إلى المادة 11 فقرة ب من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها يجري نصها على النحو التالي:
بند 5 مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:
- الإشراف الفني على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
- الإشراف على وحدات ومراكز الحجر الصحي بالمناطق الحدودية.
- الإشراف الفني والإداري على مختبرات المياه.
- مراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال إصحاح البيئة.
- مراقبة التغذية وأمراض سوء التغذية.
- تنفيذ برنامج الصحة المدرسية وتقييمه وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل به.
- تنفيذ برنامج الأمومة والطفولة بما في ذلك التطعيمات.
- تنفيذ برنامج الصحة النفسية والمهنية.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والسارية والقيام بالرصد والتبليغ واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة حيال أية حالة مرضية معدية.
- القيام بالتوعية والتنفيذ الصحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18 ذو الحجة 1398 و.ر
- الموافق: 1989/7/21م