Skip to main content

قرار رقم 317 لسنة 2024 م باعتماد قرار رقم 163 لسنة 2024 م

18 يوليو 2024

قرار رقم 317 لسنة 2024 م باعتماد قرار رقم 163 لسنة 2024 م

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 163 لسنة 2024م، بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1170 المؤرخ في 16/ 07/ 2024م.

قرر

مادة 1

يعتمد قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 163 لسنة 2024م بشأن بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 محرم 1446 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2024 م