قرار رقم 301 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وعضوية الآتي ذكرهم:
1. | السيد/ رئيس مصلحة التسجيل العقاري. |
---|---|
2. | السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. |
3. | السيد/ رئيس جهاز الشرطة القضائية. |
4. | السيد/ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. |
5. | السيد/ محمد علي العمامي مندوبا عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى. |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مايلي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.