Skip to main content

قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء

1 يونيو 1989

قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 117 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية وتعديله،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1988 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء إلى الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 شوال 1398 و.ر
  • الموافق 1/ 6/ 1989 م