قرار رقم 415 لسنة 1989 م بشأن نقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية وكالة الجماهيرية للأنباء إلى الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.