قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
26 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 104
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2021 م بايفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يوفد الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية كمقدمة للوفد الرسمي الموفد بالقرارات أرقام 101 102 103 لسنة 2021 م المشار إليهم، وذلك لمدة 7 سبعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/26م وهم:
- السيد/ يحي رمضان الأحرش.
- السيد/ وسام على دغيم.
- السيد جلال رجب ميلاد الملاح.
- 4السيد/ أبوالقاسم محمد محمد.
- السيد/ محمد مصطفى سالم الأدهم.
- السيد حسام الدين محمد الحضيري.
- السيد/ مؤيد محمد على عثمان.
- السيد/ عماد الدين عصام منكوسة.
- السيد/ أحمد إبراهيم شادي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال1442 هـ
- الموافق 26/ 5 /2021 م