Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد وتركيب مولد  

18 يوليو 2021

قرار رقم 212 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد وتركيب مولد 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4139 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7029 بتاريخ 11/ 7/ 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (G&D الايطالية) لتوريد وتركيب مولد (BLACK START) بقيمة تعادل مبلغا قدره (7,388,671) سبعة ملاییں وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وستمائة وواحد وسبعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2021 م