أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب 

نشر في

قرار رقم 47 لسنة 2021 م تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الميزانية

رئيس مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1593 المؤرخ 2021/4/22 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد / وزير المالية – رئيساً.
  2. السيد وزير المواصلات – عضواً.
  3. السيد / وزير التخطيط – عضواً.
  4. السيد / وزير الحكم المحلي – عضواً.
  5. السيد / وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً.
  6. السيد وزير الدولة لشؤون – عضواً.
  7. السيد / ياسين محمد الأبيض – عضواً.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة العمل على إعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية المقدم. 

مادة 3 

للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في أداء مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها.

مادة 4 

القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 10 رمضان 1442 هـ
  • الموافق: 22 أبريل لسنة 2021 م