أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي 

نشر في

قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 2009 م.بإنشاء جهاز الإمداد الطبي.وتعديله.
  • وبناء على تهميشة مستشار ومدير مكتب الرئيس بالخصوص.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021.

قرر 

مادة 1 

يدار جهاز الإمداد الطبي برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/1 ميلادي