Skip to main content

قرار 1 لسنة 1988 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية

27 ديسمبر 1988

قرار 1 لسنة 1988 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة الصادر في 5 محرم 96 و.ر الموافق 9/ 9/ 1986 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية.
  • وعلى كتاب الجهاز الشعبي للمتابعة رقم م د/108/ 5030، المؤرخ في 23 ربيع الآخر 1398 و.ر الموافق 3/ 12/ 1988 م.

قرر

مادة 1

يشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي: –

  1. أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف، ترشحه لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رئيسا
  2. مندوب عن الجهاز الشعبي للمتابعة لا تقل درجته عن الحادية عشرة ترشحه اللجنة الشعبية للجهاز عضوا
  3. الكاتب العام لأمانة الخزانة أو أحد موظفي الأمانة لا تقل درجته عن الحادية عشرة عضوا
  4. أحد أعضاء الإدارة العامة للقانون أو النيابة العامة لا تقل درجته عن نائب نيابة ثانية ترشحه لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء عضوا

مادة 2

يتحدد نطاق اختصاص المجلس المشكل بموجب المادة 1 من هذا القرار، بكافة دوائر البلديات.

مادة 3

يكون مقر انعقاد المجلس بمدينة طرابلس، ويجوز له أن ينعقد في المكان الذي تقع فيه المخالفة.

مادة 4

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة بتشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية، المشار إليه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • عمر مصطفى المنتصر
  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 جمادى الأول 1398 و.ر
  • الموافق 27/ 12/ 1988 م