قرار رقم 346 لسنة 2021 م بنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.