أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 345 لسنة 2021 م بتمديد خدمة ضابط 

نشر في

قرار رقم 345 لسنة 2021 م بتمديد خدمة ضابط 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة.المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 1430 المؤرخ في 2021/8/21 م.

قرر 

مادة 1 

تمدد خدمة الضابط عضو هيئة الشرطة عقيد/ مصطفى محمد عبد الله الرقيق مدة سنتين.اعتبارا من بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 23/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/31 ميلادي