قرار رقم 344 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى استثنائيا الرائد/ أسامة المصري انجيم.التابع إلى وزارة العدل إلى رتبة مقدم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.