الجريدة الرسمية لسنة 2022 العدد 1 السنة الحادية عشرة
نشر في 6 يناير 2022
- اسم الدولة: دولة ليبيا
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 2022
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والسبعون
الجريدة الرسمية لسنة 2022 العدد 1 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 444 السنة 2021 ميلادية، بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 99 لسنة 2021 م، بترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 105 لسنة 2021 م، أعضاء بالهيئات القضائية.
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 106 لسنة 2021 م، بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 107 لسنة 2021 م، بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية.
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 108 لسنة 2021 م، بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية.
- قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 109 لسنة 2021 م، بشأن ندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية.
نشرت بأمر وزير العدل.