أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 331 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

نشر في

قرار رقم 331 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

 مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم م153/1 المؤرخ في 2021/06/30 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي: 

1السيد/ بشير أبو العيد محمد قنيجوة.رئيسا
2السيد/ محمد عبدالله الفقيه  عضوا 
3السيد/ محمد الوالي عبد القادر الشريف عضوا 
4السيد/ جلال مصطفى محمد عضوا 
5السيد/ وليد فرج البكوشعضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 15/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/23 ميلادي