قرار رقم رقم 323 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ أبريل بوجود تفويض رئيسه في اصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 71 المؤرخ في 2021/08/11 م.
وعلى كتاب وزير المالية – المكلف رقم 216 المؤرخ في 2021/08/11 م.
وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9482 المؤرخ في 2021/08/17 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.وذلك لتغطية الاحتياجات اللازمة الضرورية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.