Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي لضابط

14 يوليو 2021

قرار رقم 202 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي لضابط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 416 المؤرخ في 2021/5/1م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7027 المؤرخ في 2021/7/11م.

قرر 

مادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ خالد سالم إمحمد أبو غمجة الضابط التابع لوزارة الداخلية، بحيث يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2006/9/1م، وإلى رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2014/12/24م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 14/ 7/ 2021 م