أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 317 لسنة 2021 م بتسمية رئيس قوة العمليات المشتركة 

نشر في

قرار رقم 317 لسنة 2021 م بتسمية رئيس قوة العمليات المشتركة 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2013 م، غرفة العمليات المشتركة بمدينة مصراته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 573 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام في قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2013 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
  • وبناء على كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء المهمش من قبل مدير مكتبه.

قرر 

مادة 1 

يسمى العقيد/ عمر محمد عمر ابوغدادة، رئيسا لقوة العمليات المشتركة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 11 /محرم/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/8/19 ميلادي