قرار رقم 317 لسنة 2021 م بتسمية رئيس قوة العمليات المشتركة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2013 م، غرفة العمليات المشتركة بمدينة مصراته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 573 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام في قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2013 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
- وبناء على كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء المهمش من قبل مدير مكتبه.
قرر
مادة 1
يسمى العقيد/ عمر محمد عمر ابوغدادة، رئيسا لقوة العمليات المشتركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 11 /محرم/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/8/19 ميلادي