أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 316 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 2006 م، بشأن انشاء صندوق تنمية الصادرات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 2006 م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2021 م، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 904 المؤرخ 2021/6/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء وفقا تهميشه مستشار ومدير مكتبه.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وفقا للآتي: 

1السيد/ د.جمال النويصري أحمد رئيسا.
2السيد/ محمد رمضان عيادعضوا 
3السيد/ عصام ابو عجيلة عبد الله عضوا 
4السيد/ مرعي علي محمد محمود عضوا 
5السيد/ الصيد ابراهيم قدورعضوا 

وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ.

مادة 2 

يكون للهيئة مدير تنفيذي يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من لجنة الإدارة بناء على عرض من رئيسها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 10/ محرم/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/8/18 ميلادي