Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م 

18 أغسطس 2021

قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 181 المؤرخ في 2021/08/16 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر” 

مادة 1 

تحدد أوجه الصرف للمبلغ المخصص لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بموجب القرار رقم 50 لسنة 2021 م المشار إليه وفقا للبنود التالية: 

تبيانات البند
1صيانة الطائرات التابعة للجهاز 
2استلام الطائرات التي آلت ملكيتها للجهاز وسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها 
3مصروفات ومتطلبات التشغيل للطائرات التابعة للجهاز
4التدريب الفني والتأهيل للأطقم الجوية لطائرات الجهاز
5الإيجارات للطائرات الخاصة 
6ديون سنوات سابقة مترتبة على الجهاز
7قطع غيار الطائرات التابعة للجهاز

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 10/ محرم/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/8/18 ميلادي