قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على موسم الحج للعام 2021 م
20 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2021
- رقم التشريع: 40
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الحج والعمرة
تشكيل لجنة برئاسة حسين عطية القطراني للإشراف على موسم الحج 2021 م وتنسيق جميع تفاصيله
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 012 المؤرخ في 18 أبريل 2021 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للإشراف على موسم الحج للعام 2021 م برئاسة السيد حسين عطية القطراني، وعضوية الأعضاء التالية أسماؤهم:
- السيد/ علي عمر حودة – عضواً.
- السيد/عبد الحميد عمر الشيخي – عضواً.
- السيد/ عبد القادر الرياس – عضواً.
- السيد/ محمد أحميدة العباني – عضواً.
- السيد/ صبري إبراهيم البوعيشي – عضواً.
- السيد/ بدر الدين بشير النجار – عضواً.
- السيد/ سالم رافع عبد الحميد – عضواً.
- السيد/ وجدي أحمد البكباك – عضواً.
- السيد/ محمد المهدي حسن – عضواً.
- السيد/ صلاح امحمد الهادي – عضواً.
- السيد/ محمود فرج السويحلي – عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:
- التنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لتحديد عدد الحجاج ووضع النظم الخاصة بذلك.
- وضع الضوابط والنظم التي تنظم أداء شعائر الحج.
- تسمية وتشكيل اللجان الفرعية المشرفة على أداء مناسك الحج.
- تحديد التكاليف المالية لأداء مناسك الحج.
- الإشراف على نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة وعودتهم.
- الإشراف على تطعيم الحجاج من الأمراض المعدية وفيروس كورونا.
- العمل على توفير الرعاية الصحية للحجاج أثناء وجودهم بالأراضي المقدسة إلى حين عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 08 رمضان 1442 هـ
- الموافق: 2021/04/20 م