قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على موسم الحج للعام 2021 م

التاريخ: 10 مايو 2025

تشكيل لجنة برئاسة حسين عطية القطراني للإشراف على موسم الحج 2021 م وتنسيق جميع تفاصيله

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تشكل لجنة للإشراف على موسم الحج للعام 2021 م برئاسة السيد حسين عطية القطراني، وعضوية الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. السيد/ علي عمر حودة – عضواً.
  2. السيد/عبد الحميد عمر الشيخي – عضواً.
  3. السيد/ عبد القادر الرياس – عضواً.
  4. السيد/ محمد أحميدة العباني – عضواً.
  5. السيد/ صبري إبراهيم البوعيشي – عضواً.
  6. السيد/ بدر الدين بشير النجار – عضواً.
  7. السيد/ سالم رافع عبد الحميد – عضواً.
  8. السيد/ وجدي أحمد البكباك – عضواً.
  9. السيد/ محمد المهدي حسن – عضواً.
  10. السيد/ صلاح امحمد الهادي – عضواً.
  11. السيد/ محمود فرج السويحلي – عضواً.

مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:

  1. التنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لتحديد عدد الحجاج ووضع النظم الخاصة بذلك.
  2. وضع الضوابط والنظم التي تنظم أداء شعائر الحج.
  3. تسمية وتشكيل اللجان الفرعية المشرفة على أداء مناسك الحج.
  4. تحديد التكاليف المالية لأداء مناسك الحج.
  5. الإشراف على نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة وعودتهم.
  6. الإشراف على تطعيم الحجاج من الأمراض المعدية وفيروس كورونا.
  7. العمل على توفير الرعاية الصحية للحجاج أثناء وجودهم بالأراضي المقدسة إلى حين عودتهم.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly