Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية

5 أبريل 2021

قرار رقم 30 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 26 لسنة 2021م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية.

قرر

مادة 1

يضاف الآتي ذكرهما، ضمن الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2021م  المشار إليه، وهما: 

  1. السيد/ محمد محمود حمودة. 
  2. السيد/ علي سالم الصلابي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 22 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 2021/04/05 م