أدوات الوصول
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوث خاص إلى روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على:
قرر ما يلي:
مادة 1
يُسمى السيد امحمد عبد الله امحمد المغراوي، مبعوثاً خاصاً لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.