قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الشؤون الاجتماعية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: العمل
قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
- وعلى القرار رقم 2 لسنة 1962 الصادر في 24 مارس 1962 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار رقم 3 لسنة 1962 الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1962 بتعيين عضوين احتياطيين باللجنة المشار إليها.
- وعلى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 بإعادة تشكيل اللجنة المشار إليها.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:
- السيد، محمد المريمي – رئيسا
- السيد، حامد الشويهدي – عضوا
- السيد، السنوسى بدر – عضوا
مادة 2
يتولى السيد، رداد صبرة، أعمال السكرتارية باللجنة.
مادة 3
يلغى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 1963/10/8
- المهدى بوزو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.