قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو الآتي:
مادة 2
يتولى السيد، رداد صبرة، أعمال السكرتارية باللجنة.
مادة 3
يلغى القرار الصادر في 14 أبريل 1963 المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.