قرار بتشكيل لجنة الموظفين الغير مصنفين لوزارة المواصلات والاشغال العامة
وزير المواصلات والاشغال العامة
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات والاشغال العامة على النحو التالى:
مادة 2
يلغى القرار الصادر بتاريخ 3 شعبان سنة 1382 ه الموافق 29 ديسمبر 1962 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.