Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الموظفين الغير مصنفين لوزارة المواصلات والاشغال العامة

10 أكتوبر 1963

قرار بتشكيل لجنة الموظفين الغير مصنفين لوزارة المواصلات والاشغال العامة

وزير المواصلات والاشغال العامة 

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين الغير مصنفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات والاشغال العامة على النحو التالى:

  1. السيد محمد موسى وكيل وزارة المواصلات – رئيسا.
  2. السيد الطيب عبد الواحد الوكيل المساعد لشئون البريد – عضوا.
  3. السيد محمد الجمل مدير الشئون العامة – عضوا.
  4. السيد نوري أبو بكر رئيس قسم شئون الموظفين – سكرتيرا.

مادة 2

يلغى القرار الصادر بتاريخ 3 شعبان سنة 1382 ه الموافق 29 ديسمبر 1962 م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 22 جماد الأولى سنة 1383 ه.
  • الموافق 10 أكتوبر سنة 1963 م
  • محمد ياسين المبري
  • وزير المواصلات والاشغال العامة