قرار بتشكيل لجنة الموظفين الغير مصنفين لوزارة المواصلات والاشغال العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة الموظفين الغير مصنفين لوزارة المواصلات والاشغال العامة

وزير المواصلات والاشغال العامة 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات والاشغال العامة على النحو التالى:

  1. السيد محمد موسى وكيل وزارة المواصلات – رئيسا.
  2. السيد الطيب عبد الواحد الوكيل المساعد لشئون البريد – عضوا.
  3. السيد محمد الجمل مدير الشئون العامة – عضوا.
  4. السيد نوري أبو بكر رئيس قسم شئون الموظفين – سكرتيرا.

مادة 2

يلغى القرار الصادر بتاريخ 3 شعبان سنة 1382 ه الموافق 29 ديسمبر 1962 م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly