قرار بتشكيل لجنة الموظفين الغير مصنفين لوزارة المواصلات والاشغال العامة
وزير المواصلات والاشغال العامة
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين الغير مصنفين.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات والاشغال العامة على النحو التالى:
- السيد محمد موسى وكيل وزارة المواصلات – رئيسا.
- السيد الطيب عبد الواحد الوكيل المساعد لشئون البريد – عضوا.
- السيد محمد الجمل مدير الشئون العامة – عضوا.
- السيد نوري أبو بكر رئيس قسم شئون الموظفين – سكرتيرا.
مادة 2
يلغى القرار الصادر بتاريخ 3 شعبان سنة 1382 ه الموافق 29 ديسمبر 1962 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 22 جماد الأولى سنة 1383 ه.
- الموافق 10 أكتوبر سنة 1963 م
- محمد ياسين المبري
- وزير المواصلات والاشغال العامة