Skip to main content

قرار بندب رئيس نيابة للقيام بأعمال النائب العام

7 سبتمبر 1963

قرار بندب رئيس نيابة للقيام بأعمال النائب العام

وزير العدل

  • بعد الإطلاع على المادة 77 من قانون نظام القضاء.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

قرر

مادة 1

يندب السيد، سليمان تومية، رئيس النيابة للقيام بأعمال النائب العام مدة غيابه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1963/9/7 م
  •  عمر محمود المنتصر 
  • وزير العدل