قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
وزير الصحة
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الطبية المركزية بوزارة الصحة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.