Skip to main content

قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

25 سبتمبر 1963

قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

وزير الصحة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 6 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 30 يوليو 1963 بشأن تشكيل اللجنة، الطبية المركزية.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الطبية المركزية بوزارة الصحة على النحو التالي:

  1. البرفسور فولمر – رئيسا
  2. الدكتور حيدر عناب – عضوا
  3. الدكتور تشيلى – عضوا
  4. الدكتور محمد صبري – عضوا احتياطيا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 1963/9/25م.
  • الدكتور أحمد البشتي
  • وزير الصحة