قرار بالاذن لشركة منبع بن غشير بتملك قطعة
9 سبتمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار بالاذن لشركة منبع بن غشير بتملك قطعة
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر في 30 يناير 1958م.
- وعلى قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات فى ليبيا الصادر في 24 مايو 1960.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين.
- وبناء على موافقة رأى مجلس الوزراء بتاريخ 3 فبراير سنة 1963 م.
قرر
المادة 1
يؤذن لشركة منبع بن غشير تملك:
- اولا قطعة ارض مساحتها 13٫29٫58 هکتار موضوع ملف التخطيط العقاري رقم 29625 طرابلس وتشمل المنبع والبئر وجهاز استخراج المياه والأنابيب والمباني التي تضم المعمل وجهاز تعبئة المياه.
- ثانيا طريق يصل المعمل بالطريق الرئيسي طرابلس- ترهونة بعرض ستة أمتار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 1963/9/9 م
- منصور قدارة
- وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.