Skip to main content

قرار بالاذن لشركة منبع بن غشير بتملك قطعة

9 سبتمبر 1963

قرار بالاذن لشركة منبع بن غشير بتملك قطعة

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر في 30 يناير 1958م.
  • وعلى قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات فى ليبيا الصادر في 24 مايو 1960.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين.
  • وبناء على موافقة رأى مجلس الوزراء بتاريخ 3 فبراير سنة 1963 م.

قرر 

المادة 1

يؤذن لشركة منبع بن غشير تملك:

  • اولا قطعة ارض مساحتها 13٫29٫58 هکتار موضوع ملف التخطيط العقاري رقم 29625 طرابلس وتشمل المنبع والبئر وجهاز استخراج المياه والأنابيب والمباني التي تضم المعمل وجهاز تعبئة المياه.
  • ثانيا طريق يصل المعمل بالطريق الرئيسي طرابلس- ترهونة بعرض ستة أمتار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 1963/9/9 م
  • منصور قدارة 
  • وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.