بعد الاطلاع على قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر في 30 يناير 1958م.
وعلى قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات فى ليبيا الصادر في 24 مايو 1960.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين.
وبناء على موافقة رأى مجلس الوزراء بتاريخ 3 فبراير سنة 1963 م.
قرر
المادة 1
يؤذن لشركة منبع بن غشير تملك:
اولا قطعة ارض مساحتها 13٫29٫58 هکتار موضوع ملف التخطيط العقاري رقم 29625 طرابلس وتشمل المنبع والبئر وجهاز استخراج المياه والأنابيب والمباني التي تضم المعمل وجهاز تعبئة المياه.
ثانيا طريق يصل المعمل بالطريق الرئيسي طرابلس- ترهونة بعرض ستة أمتار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.