Skip to main content

قرار بالاذن لشركة منبع بن غشير بتملك قطعة

9 سبتمبر 1963

قرار بالاذن لشركة منبع بن غشير بتملك قطعة

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر في 30 يناير 1958م.
  • وعلى قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات فى ليبيا الصادر في 24 مايو 1960.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين.
  • وبناء على موافقة رأى مجلس الوزراء بتاريخ 3 فبراير سنة 1963 م.

قرر 

المادة 1

يؤذن لشركة منبع بن غشير تملك:

  • اولا قطعة ارض مساحتها 13٫29٫58 هکتار موضوع ملف التخطيط العقاري رقم 29625 طرابلس وتشمل المنبع والبئر وجهاز استخراج المياه والأنابيب والمباني التي تضم المعمل وجهاز تعبئة المياه.
  • ثانيا طريق يصل المعمل بالطريق الرئيسي طرابلس- ترهونة بعرض ستة أمتار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 1963/9/9 م
  • منصور قدارة 
  • وزير الاقتصاد الوطني