قرار بالاذن لشركة منبع بن غشير بتملك قطعة
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر في 30 يناير 1958م.
- وعلى قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات فى ليبيا الصادر في 24 مايو 1960.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين.
- وبناء على موافقة رأى مجلس الوزراء بتاريخ 3 فبراير سنة 1963 م.
قرر
المادة 1
يؤذن لشركة منبع بن غشير تملك:
- اولا قطعة ارض مساحتها 13٫29٫58 هکتار موضوع ملف التخطيط العقاري رقم 29625 طرابلس وتشمل المنبع والبئر وجهاز استخراج المياه والأنابيب والمباني التي تضم المعمل وجهاز تعبئة المياه.
- ثانيا طريق يصل المعمل بالطريق الرئيسي طرابلس- ترهونة بعرض ستة أمتار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 1963/9/9 م
- منصور قدارة
- وزير الاقتصاد الوطني