Skip to main content

قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

29 سبتمبر 1963

قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

وزير التخطيط والتنمية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

تشكل وزارة التخطيط والتنمية من:

  • أ- مكتب الوزير وينظمه بقرار خاص 
  • ب- مكتب الوكيل وينظمه بقرار خاص 
  • ج- المكاتب الفنية والاستشارية
  • د- المكاتب الاقليمية 
  • ه- الادارات العامة
  • و- لجان الوزارة

مادة 2

تتبع المكاتب الفنية والاستشارية والاقليمية وكيل الوزارة تحت اشراف الوزير كما يشرف وكيل الوزارة على الادارات العامة تحت الاشراف الاعلى للوزير على الوجه الذي يحدد بقرار الوزير بتنظيم سير العمل بالوزارة وتوزيع الاختصاصات.

مادة 3

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية المكاتب الفنية والاستشارية التالية: 

  1. مكتب كبير الخبراء: ويتولى الاعمال الآتية:
  • أ- بحث و تنسيق الشئون المتعلقة بخطة التنمية من اعدادها ومراجعتها وتنفيذها.
  • ب- بحث و تنسيق الشئون المتعلقة بتلقى واستخدام المساعدات الفنية.
  • ج- إبداء الرأي في أنظمة الوزارة الداخلية.
  • د- الاشتراك في أعمال لجان الوزارة واعداد وتنسيق البرامج التنفيذية لمشروعات الخطة الخماسية والسنوية وإبداء الرأي والمشورة حول هذه الأعمال والبرامج.
  • ه  بحث واقتراح كل ما يراه صالحا من التدابير والاجراءات المتعلقة بأساليب العمل والتنظيم لشئون التخطيط والهندسة والادارة والمالية والحسابات.
  • و- القيام بجميع ما يعهد اليه به مجلس التخطيط القومى أو رئيسه او الوزير أو وكيل الوزارة حسب الاحوال.
  1. مكتب المستشار القانونى ويختص بما يلي:-
  • أ- ابداء الرأى القانوني فيما يعرض عليه من فتاوى.
  • ب- اعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تقوم الوزارة بإعدادها.
  • ج- مراجعة العقود والشروط العامة والخاصة للمناقصات، واعداد ما يطلب منه اعداده من صيغ ونماذج لها.
  • د- الاتصال بادارتي الفتوى والتشريع وقضايا الحكومة بوزارة العدل وبمستشارى الوزارات الاخرى والمؤسسات والهيئات العامة فيما يحتاج الى اجراء قانوني مشترك.
  • ه- حضور اللجان التي يشترك فيها بحكم منصبه وتلك التي يعهد اليه بحضورها.
  1. مكتب التعاون الفني ويختص بما يلي:
  • أ  تحديد احتياجات المعونة الفنية الاجنبية على أساس خطة التنمية المعتمدة والمشروعات الموافق عليها وطلبات الوزارات والهيئات العامة.
  • ب- التنسيق بين المعونة الفنية وأوجه نشاط التنمية وتنظيم الاتصال بوكالات الدول الاجنبية وبالمنظمات الدولية التى تقدم هذه المعونة.
  • ج- اعادة النظر في النظم الحالية لاستخدام المعونة الاجنبية والتوصية بادخال تعديلات عليها اذا اقتضى الامر ذلك.
  • د- تلقى اقتراحات المعونة الخارجية لتقدير الطلبات او العروض في ضوء احتياجات وزارة التخطيط والتنمية وغيرها من الوزارات والهيئات العامة.
  • ه- اعداد وتجميع المصادر اللازمة والمبررات الخاصة بالقروض الاجنبية ودراسة القوانين المحلية بالاشتراك مع المكتب القانونى للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تعوق السلطة المختصة في الاقتراض.
  • و- مسك سجلات دقيقة لكافة اتفاقيات المعونة الاجنبية.
  • ز- ضمان اتباع كل من الوزارات المختلفة ووكالات المعونة الفنية القواعد والاجراءات الخاصة بالحصول على المعونة الفنية واستخدامها.
  1. مكتب المطبوعات والعلاقات العامة ويختص بما يلى:
  • أ  شئون المكتبة والمجلات والمطبوعات المحلية ذات العلاقة بالتنمية.
  • ب- مطبوعات الوزارة من تقارير ومذكرات وبحوث ونشرات سواء أعدت للحفظ او النشر.
  • ج- شئون الصحافة والاذاعة فيما يتعلق بنشاط التخطيط والتنمية.
  • د- الحلقات الدراسية والندوات والاجتماعات.
  • ه- التوعية وتنوير الرأى العام عن كل ما يتعلق بنشاط التنمية 
  • و- الاتصال بأفراد الجمهور واستقبال الضيوف و المستفسرين وتسهيل مهامهم.
  • ز- الامور الاخرى المتصلة بالعلاقات العامة للوزارة.
  1. مكتب التنسيق ويختص بما يلى:
  • أ- تولى أعمال السكرتارية الفنية والادارية للجان الدائمة او المؤقتة بالوزارة وابلاغ قراراتها الى جهات التنفيذ
  • ب- التنسيق بين أعمال اللجان المذكورة واعمال ادارات ومكاتب الوزارة.
  • ج- القيام بمراجعة سريعة اولية للمقترحات لتقرير ما اذا كانت متفقة ومنطبقة مع تفصيلات واهداف الخطة العامة للتنمية و لتقرير ما اذا كانت مستوفاة ومتكاملة بحيث تسمح باستعراضها من قبل الادارات الفنية او اللجان التى تكون بالوزارة لهذا الغرض.
  • د- تعمیم نسخ مقترحات المشاريع وخطط العمل على الادارات والمكاتب والمستشارين لاستعراضها وتقديم التوصيات بشأنها.
  • ه- التوصية باعادة مقترحات المشاريع او خطط العمل غير الواضحة أو ناقصة البيانات الى الوزارة المعنية بغرض تقديمها او استيفائها أو بيان الاسباب والمبررات.
  • و- اعداد التوصيات النهائية على مقترحات المشاريع بشأن الموافقة أو عدمها للتوقيع عليها من السلطات المختصة
  • ز- اعداد وثائق تنفيذ المشاريع بعد حصول الموافقة على مقترحاتها.
  1. المكتب الإقليمي ببنغازي

ويباشر أعمال الوزارة في المقاطعات المحددة في المادة التالية على ان يتبع موظفوه الادارات العامة والمكاتب المختصة بالوزارة فنيا.

  1. المكتب الاقليمي بسبها

ويباشر أعمال الوزارة في المقاطعات المحددة فى المادة التالية على ان يتبع موظفوه الادارات العامة والمكاتب المختصة بالوزارة فنيا.

مادة 4

يحدد الاختصاص المكانى للمكتبين الاقليمين المشار اليهما في المادة السابقة على الوجه الآتي 

  • أ-  المكتب الاقليمي ببنغازى ويباشر أعماله فى مقاطعات بنغازي والجبل الاخضر ودرنة.
  • ب- المكتب الاقليمي بسبها ويباشر أعماله في مقاطعتي سبها واوباری.

أما الاعمال فى باقى القاطعات فتباشرها الادارات العامة المختصة للوزارة

مادة 5

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية الادارات العامة الاتية وتضم الاقسام وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد التالية:

  • أ- الإدارة العامة للشئون الادارية.
  • ب- الادارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
  • ج- الادارة العامة للشئون الفنية.
  • د- الادارة العامة للشئون المالية والحسابات.

مادة 6

تضم الادارة العامة للشئون الادارية الاقسام التالية وتتولى الاعمال المبينة قرين كل منها.

  • أولا: قسم السكرتارية الادارية ويتولى الاعمال الاتية:
  • أ- تلقى كافة الرسائل الواردة للوزارة وتوزيعها على المكاتب والادارات العامة المختصة و تصدير رسائل الوزارة.
  • ب- الاشراف على المحفوظات العامة للوزارة
  • ج- الاشراف على أعمال الطباعة العربية والاجنبية
  • د- تولى الاعمال الادارية الاخرى التى يحيلها اليه الوزير أو وكيل الوزارة او مساعده أو مدير عام الادارة.
  • ثانيا- قسم شئون الموظفين ويتولى الاعمال الاتية:
  • أ  ادارة شئون الموظفين وحفظ ملفاتهم وغيرها من الوثائق المتعلقة بشئونهم.
  • ب- اعداد اعمال لجنة شئون الموظفين وتولى شئون السكرتيرية لها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
  • ج- الاتصال بادارة الخدمة المدنية فيما يدعو للاتصال بها والتنسيق بين اعمال الوزارة واعمال ادارة الخدمة المدنية بالنسبة لشئون موظفي الوزارة.
  • ثالثا: قسم الخدمات العامة ويتولى الاعمال الاتية:-
  • أ- شئون تدبير المكاتب وتأثيتها وصيانتها وتزويدها بالقرطاسية والالات والادوات.
  • ب- شئون تدبير المساكن وصيانتها وتأثيتها.
  • ج- شئون السيارات والنقل.
  • د- شئون الحراسة والانارة والنظافة والتليفونات والمياه.
  • ه- الاتصال بمكاتب العمل وسلطات المهاجرة.
  • رابعا- قسم الترجمة ويتولى الاعمال الاتية:
  • أ- القيام بكافة اعمال الترجمة التحريرية من اللغة العربية أو اليها والاشراف على طباعتها.
  • ب- حضور اللجان التي تلزم فيها أعمال الترجمة الشفوية بسبب تعدد اللغات التي تجرى بها المناقشات.
  • ج- حضور الاجتماعات او المقابلات المصلحية او الخاصة التي تستلزمها مقتضيات الوظيفة حينما يلزم الاستعانة بأعمال الترجمة الشفوية.

مادة 7

تضم الادارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية الاقسام الاتية وتتولى الأعمال المبينة قرين كل منها:

  • أولا– قسم الاحصاءات والحسابات القومية، يتولى الاعمال الاتية:
  • أ- اجراء الدراسات الاحصائية والرياضية المتعلقة بالتخطيط.
  • ب- تحليل وتقييم الاحصاءات الاقتصادية و الاجتماعية.
  • ج- أعداد تقدير سنوى للدخل القومى و الحسابات القومية للاقتصاد الوطني بالتعاون مع مصلحة الاحصاء المركزي.
  • ثانيا: قسم البحوث الاقتصادية العامة يتولى الاعمال الاتية:- 
  • أ- دراسة أوضاع البلاد الاقتصادية العامة وتقصى امكانياتها البشرية والطبيعية والمالية.
  • ب- اقتراح الاهداف والاغراض العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • ج- اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة والتوصيات بوسائل التنفيذ والتشريعات الضرورية.
  • د- التنسيق بين البرامج القطاعية المختلفة وضعها في صورة خطة شاملة كاملة سنوية او طويلة الاجل واعداد الاطار العام لها.
  • ه- اعداد العناصر الاقتصادية والاجتماعية فى التقرير السنوى عن النشاط الإنمائي.
  • ثالثا: قسم التخطيط الزراعى ويتولى بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة الاعمال الاتية:
  • أ- دراسة اوضاع الزراعة والغابات والمراعي والرى.
  • ب- تقدير الطلب المحلى والخارجي على منتجات القطاع الزراعي.
  • ج- دراسة وسائل توفير المتطلبات الزراعية، تحديد امكانية زيادة الانتاج الزراعي.
  • د- دراسة المشروعات الزراعية المقترحة من الوزارات والمؤسسات العامة، وابداء الرأى فيها في ضوء الاهداف القومية.
  • ه- توصية الجهات الحكومية المختصة بدراسة اى مشروع زراعي يفي بأغراض التنمية.
  • و- تقدير الاستثمارات الضرورية لزيادة الانتاج الزراعى وتحديد اتجاهات هذه الاستثمارات
  • ز- متابعة سير تنفيذ المشاريع الزراعية واستلام التقارير الخاصة بها والتعليق عليها.
  • رابعا– قسم التخطيط الصناعي ويتولى بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة الاعمال الاتية:-
  • أ- دراسة اوضاع الصناعة والتجارة في البلاد.
  • ب- تقدير الطلب المحلى والخارجي على منتجات القطاع الصناعي.
  • ج- دراسة امكانية زيادة الانتاج الصناعي.
  • د- دراسة المشروعات الصناعية المقترحة من الوزارات والمؤسسات العامة وابداء الرأى فيها في ضوء الاهداف القومية.
  • ه- توصية الجهات الحكومية المختصة بدراسة اى مشروع صناعي يفي بأغراض التنمية.
  • و- تقدير الاستثمارات الضرورية لزيادة الانتاج الصناعي وتحديد اتجاهات هذه الاستثمارات.
  • ز- متابعة سير تنفيذ المشاريع الصناعية واستلام التقارير الخاصة بها والتعليق عليها.
  • خامسا: قسم تخطيط الخدمات العامة ويتولى بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة الاعمال الاتية:-
  • أ- دراسة أوضاع النقل والمواصلات والكهرباء والخدمات العامة الاخرى في البلاد.
  • ب- تقدير ما تتطلبه تنمية القطاعات الاخرى من وسائل النقل والمواصلات وما تحتاجه من الطاقة الكهربائية والخدمات العامة الاخرى.
  • ج  دراسة امكانيات توفير وسائل النقل والمواصلات والطاقة الكهربائية والخدمات الاخرى المطلوبة.
  • د- دراسة مشروعات الخدمات العامة المختلفة المقترحة من الوزارات والمؤسسات العامة المختصة وابداء الرأى فيها على ضوء الاهداف القومية.
  • ه- توصية الجهات الحكومية المختصة بدراسة الى مشروع من مشاريع الخدمات العامة يفي بأغراض التنمية.
  • و- تقدير الاستثمارات الضرورية لتوفير الخدمات العامة المختلفة وتحديد اتجاهات هذه الاستثمارات.
  • ز- متابعة سير تنفيذ مشاريع الخدمات العامة المختلفة واستلام التقارير الخاصة بها والتعليق عليها·
  • سادسا– قسم تخطيط الشئون الاجتماعية و يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة الاعمال الآتية:
  • أ- دراسة اوضاع البلاد الاجتماعية والصحية والتعليمية.
  • ب- تقدير المستوى الاجتماعي والصحي في البلاد.
  • ج- تقدير احتياجات القطاعات المختلفة من الايدى العاملة ودرجة كفاءتها.
  • د- دراسة امكانية رفع المستوى الاجتماعي والصحي في البلاد.
  • ه- دراسة امكانية توفير احتياجات القطاعات المختلفة من القوى العاملة ووضع خطة عامة للتعليم طويلة الأجل.
  • و- دراسة المشروعات الاجتماعية والصحية والتعليمية المقترحة من الوزارات والمؤسسات.
  • ز  توصية الجهات الحكومية المختصة بدراسة اى مشروع اجتماعی او صحى او تعليمي يفى بأغراض التنمية.
  • ح- تقدير الاستثمارات الضرورية لرفع المستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي وتحديد اتجاهات هذه الاستثمارات.
  • ط- متابعة سير تنفيذ المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية واستلام التقارير الخاصة بها وابداء الرأى فيها.

مادة- 8-

تختص ادارة الشئون الفنية بكافة الاعمال الهندسية التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا لقانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية وتتولى على الاخص المهام الآتية:- 

  • أ-  أجراء الدراسات الهندسية التمهيدية لكافة المشاريع المقترحة من وزارة التخطيط والتنمية او من الوزارات الاخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
  • ب- دراسة المشاريع المختلفة دراسة تفصيلية او الاشتراك في دراستها.
  • ج- متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع من الناحية الهندسية.
  • د- اختيار الهيئات الاستشارية الهندسية والتفاوض معها وتوجيهها والاشراف عليها.

وتوزع اعمال الادارة المذكورة على اقسامها على الوجه التالى

  • اولا– قسم الهندسة المعمارية:-

ويختص بأعمال البناء والخدمات المرتبطة بها للاغراض الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها وبتخطيط المدن والاسكان كما يختص باقتراح ومراجعة القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم المباني.

ثانيا- قسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية:

ويختص بمحطات توليد الكهرباء وبالمعدات الميكانيكية والآلات.

  • ثالثا– قسم المنافع العامة:

ويختص بمشاريع المياه والمجارى والغاز وباقتراح ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة لها فنيا.

  • رابعا  قسم الهندسة المدنية:

ويختص بالدراسات والابحاث الخاصة بالرى وحفظ التربة و بمشروعات مقاومة الفيضانات والطرق والمطارات والموانئ.

  • خامسا- قسم العقود والامدادات:

ويختص بالمواصفات الخاصة بالمنشآت والمعدات وقوائم الكميات ووثائق التعاق والقياسات وشهادات الدفع وذلك بالنسبة لكافة الاقسام الاخرى.

مادة 9

تضم ادارة الشئون المالية والحسابات الاقسام الآتية وتستولى الاعمال المبينة قرين كل منها كما تلحق بها سكرتارية فنية تتولى اعمال المحفوظات المالية على الوجه الذي يحدد بقرار من مدير عام الادارة المذكورة 

  • اولا– قسم الميزانية الادارية: ويتولى الاعمال الآتية:-
  • أ- تنفيذ الميزانية الادارية للوزارة وتحضيرها واعداد تقديرات الميزانية عن السنة التالية.
  • ب- بيان اسباب الفروق بين تقديرات الميزانية الادارية والحساب الختامي لها ان وجدت.
  • ج- اعداد وتحضير الكشوف والاستمارات الخاصة بمرتبات واجور وعلاوات ومكافات موظفي الوزارة وعمالها وامساك الدفاتر والسجلات الخاصة بذلك ودفع المرتبات والاجور وغيرها من المكافات والعلاوات المختلفة لمستحقيها.
  • د- وضع نظام لخزن و حفظ و توزيع المعدات والمواد المختلفة التي تحتاجها الوزارة من قرطاسية وغيرها.
  • ه- اعداد الكشوف والاستثمارات المختلفة الخاصة بالمصاريف الادارية المختلفة والمصاريف المتنوعة الاخرى.
  • و- القيام بعملية الشراء المحلية للمواد والمعدات المختلفة التي تحتاجها الوزارة وذلك في الحدود التي تبينها اللوائح والتعليمات المالية.
  • ز  جرد خزائن الوزارة ومخازنها ومراجعة العهدة ايا كان نوعها للتأكد من سلامة مختلف العمليات وعدم وجود عجز أو سوء ادارة او خطأ ما.

ثانيا- قسم ميزانية التنمية: ويتولى الاعمال الاتية:-

  • أ- تنظيم وتنسيق تمويل المشروعات ليتمشى مع المركز المالى لكل مشروع وحاجته المالية فى الفترة المحددة بحيث تراعى درجات اولوية المشروعات المختلفة والتنسيق بين عمليات الصرف اللازمة لكل منها.
  • ب- فحص ومراجعة التقديرات المالية التى ترد من الوزارات المختلفة والخاصة بمشروعات التنمية للتأكد من صحتها وتمشيها مع اللوائح النظم المالية تمهيدا للافراج عن الاموال المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة.
  • ج- متابعة تنفيذ المشروعات من الوجهة المالية والحسابية وجمع البيانات والاحصائيات اللازمة للتأكد من سلامتها ومقارنتها مع أغراض خطة التنمية ونتائج تطبيقها.

مادة 10

يرأس الادارة والمكتب الاقليمي مدير عام ويتبعه رؤساء للاقسام، ويرأس المكتب خبير أو مستشار او موظف فنی او اداري على حسب الاحوال.

مادة 11

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية لجنة عليا دائمة تسمى « اللجنة التوجيهية لشون التخطيط والتنمية » يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التخطيط والتنمية بناء على عرض وكيل الوزارة.

ويجوز بقرار من اللجنة تشكيل لجان فرعية كلما رأت ضرورة لذلك لبحث او دراسة او ابداء الرأي في اى شأن من شئون التخطيط والهندسة والمالية واعداد البرامج وتنفيذها والاشراف عليها.

مادة 12

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1963/9/29 م
  • حامد على العبيدي 
  • وزير التخطيط والتنمية